فنعم ما قال وأجاب رحمه الله، فإن كان على تلك الرواية إجماع، وإلا فالأولى أن تعود الباب كالمنسية ميراثا للورثة.
وإذا أوصى الإنسان لغيره بسيف، وكان في جفن وعليه حلية، كان السيف له بما فيه وعليه إذا خرج من الثلث، على ما رواه (1) أصحابنا.
وإذا أوصى بصندوق لغيره، وكان فيه مال، كان الصندوق بما فيه للذي أوصى له به، إذا خرج من الثلث على ما رواه (2) أصحابنا.
وكذلك إن أوصى له بسفينة وكان فيها متاع، كانت السفينة بما فيها للموصى له، إذا خرج أيضا من الثلث، إلا أن يستثنى ما فيها.
وكذلك إذا أوصى بجراب - بكسر الجيم - وكان فيه متاع، كان الجراب بما فيه للموصى له، سواء كان الموصي عدلا أو فاسقا متهما على الورثة أو غير متهم، لأنا لا نراعي في الموصي العدالة، بل ثبوت العقل، فإذا كان عاقلا تمضي وصيته في ثلث ماله، ولا تمضي في أكثر من ثلث ماله، سواء كان عدلا أو فاسقا.
وقال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته بعد إيراده الوصية بالصندوق والسفينة والسيف والجراب، ولم يقيد أن ذلك يجوز إذا خرج من الثلث، بل قال كان الجراب بما فيه للموصى له -: هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا، فإن لم يكن عدلا وكان متهما، لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه من الصندوق والسفينة والسيف والجراب، وما فيها (3).
وقد قلنا ما عندنا في ذلك، فليلحظ.
وإلى ما اخترناه ذهب شيخنا المفيد في مقنعته، فإنه قال: وإذا أوصى إنسان لإنسان بصندوق مقفل، وكان في الصندوق متاع بقدر الثلث، أو دونه من تركته، فالصندوق بما فيه للموصى له، إلا أن يستثنيه الموصي به وكذلك إن وصى له