فيمن ذكرهم أخيرا. فإن ذكر جماعة من عبيده معدودين، ولم يميزهم بصفة، ولا رتبهم في القول، استخرجوا بالقرعة وأعتقوا.
وإذا أعتق مملوكا له عند موته، ولا يملك غيره، انعتق ثلثه، واستسعي فيما يبقى لورثته. وكذلك إن أعتق ثلث عبده استسعي فيما يبقى للورثة، إذا لم يكن له مال غيره. فإن كان له مال غيره أعتق الباقي من ثلثه.
وإذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة، ولم يوجد كذلك، جاز أن تعتق من أفناء الناس ممن لا يعرف بنصب ولا عدواة. فإن وجدت مؤمنة، لم يجز غيرها. فإن اشتري نسمة على أنها مؤمنة، وأعتقت، ثم ظهر بعد ذلك أنها لم تكن كذلك، فقد مضى العتق، وأجزأ عن الوصي.
ومن أوصى بعتق رقبة، جاز أن يعتق عنه نسمة: رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا. وإذا أوصى بأن يعتق عنه رقبة بثمن معلوم، فلم يوجد بذلك القدر، ووجد بأكثر منه، لم يجب شراؤه، وتركت الوصية إلى وقت ما يوجد بالثمن المذكور. وإن وجد بأقل من ذلك، اشتري، وأعطي الباقي ثم أعتق.
وإذا أوصى الإنسان بعتق جميع مماليكه، له مماليك يخصونه ومماليك بينه وبين غيره، أعتق من كان في ملكه، وقوم