____________________
وخرج: بقوله: " المقتضي لتمليك العين " نحو العارية والإجارة، فإن الأول لا يقتضي تمليكا مطلقا، والثاني يقتضي تمليك المنفعة. وبقوله: " من غير عوض " نحو البيع والصلح الواقع على الأعيان بعوض. وبقوله: " منجزا " لوصية بالأعيان، فإن ملكها يتوقف على الموت. وبقوله: " مجردا عن القربة " الصدقة، فإنها مشروطة بها كما سلف، والوقف والسكنى وما يلحق بها إن اعتبرنا فيه القربة، وإلا فالتعريف منتقض بها كما هو الأصح. ودخل في العقد الدال على ذلك إشارة الأخرس، بخلاف ما عبر به غيره من أنه " اللفظ الدال على ذلك " فإنها خارجة.
وينتقض في عكسه بالهبة المشروط فيها الثواب والمتقرب بها، فإن القربة وإن لم يشترط فيها إلا أنها لا تنافيها، بل المتقرب بها أكمل أفرادها.
ويمكن دفعها بأن المراد من قوله: " من غير عوض ومجردا عن القربة " أن العوض غير لازم فيها وكذا القربة، لا انتفاء العوض والقربة أصلا، والهبة المشروط فيها العوض والمتقرب بها العوض والقربة غير شرط، فلو تجردت عنهما صحت، بخلاف ما يعتبران فيه كالبيع والصدقة.
وبأن العقد المذكور لا يقتضي الملك بنفسه، بل لا بد معه من القبض اجماعا، فلا يكون وحده مقتضيا للملك.
ويمكن دفعه بأنه إنما جعله مقتضيا للتمليك لا للملك، ولا شبهة في أن قوله:
" وهبتك " يقتضي تمليكه العين المخصوصة وإن لم يتحقق الملك بذلك، بل توقف على أمر آخر. أو يقال: إن الاقتضاء أعم من التام والناقص، فلا ينافي توقفه على أمر آخر.
قوله: " وقد يعبر عنها بالنحلة والعطية ".
النحلة - بالكسر - اسم للعطية، والمصدر النحل بالضم، تقول: نحلته أنحله (1) نحلا. والعطية تطلق على مطلق الاعطاء المتبرع به (2)، فيشمل الوقف
وينتقض في عكسه بالهبة المشروط فيها الثواب والمتقرب بها، فإن القربة وإن لم يشترط فيها إلا أنها لا تنافيها، بل المتقرب بها أكمل أفرادها.
ويمكن دفعها بأن المراد من قوله: " من غير عوض ومجردا عن القربة " أن العوض غير لازم فيها وكذا القربة، لا انتفاء العوض والقربة أصلا، والهبة المشروط فيها العوض والمتقرب بها العوض والقربة غير شرط، فلو تجردت عنهما صحت، بخلاف ما يعتبران فيه كالبيع والصدقة.
وبأن العقد المذكور لا يقتضي الملك بنفسه، بل لا بد معه من القبض اجماعا، فلا يكون وحده مقتضيا للملك.
ويمكن دفعه بأنه إنما جعله مقتضيا للتمليك لا للملك، ولا شبهة في أن قوله:
" وهبتك " يقتضي تمليكه العين المخصوصة وإن لم يتحقق الملك بذلك، بل توقف على أمر آخر. أو يقال: إن الاقتضاء أعم من التام والناقص، فلا ينافي توقفه على أمر آخر.
قوله: " وقد يعبر عنها بالنحلة والعطية ".
النحلة - بالكسر - اسم للعطية، والمصدر النحل بالضم، تقول: نحلته أنحله (1) نحلا. والعطية تطلق على مطلق الاعطاء المتبرع به (2)، فيشمل الوقف