مكسورا أو رديئا. وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس غيرهما، وترابهما يباعان بهما، ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس واليسير من الفضة في الرصاص، فلا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس. وقيل: يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم للرواية، وهي غير صريحة في المطلوب مع مخالفتها الأصل.
والأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما جاز، وإن بيعت بأحدهما اشترط زيادته على جنسه، وتكفي غلبة الظن، وحلية السيف والمركب يعتبر فيهما العلم إن أريد بيعهما بجنسهما، فإن تعذر كفى الظن الغالب بزيادة الثمن عليها، ولو باعه بنصف دينار فشق إلا أن يراد صحيح عرفا أو نطقا، وكذا نصف درهم. وحكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة حكم المعدن، وتجب الصدقة به مع جهل أربابه، والأقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا بها، ولو كان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقه.
خاتمة: الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين في الصرف وغيره، فلو ظهر عيب في المعين من غير جنسه بطل فيه، فإن كان بإزائه مجانس بطل البيع من أصله كدراهم بدراهم، وإن كان مخالفا صح في السليم وما قابله. ويجوز الفسخ مع الجهل، ولو كان العيب من الجنس وكان بإزائه مجانس فله الرد بغير أرش، وفي المخالف إن كان صرفا فله الأرش في المجلس والرد، وبعد التفرق له الرد، ولا يجوز أخذ الأرش من النقدين، ولو أخذ من غيرهما قيل جاز، ولو كان غير صرف فلا شك في جواز الرد والأرش مطلقا، ولو كانا غير معينين فله الإبدال