اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٤
مكسورا أو رديئا. وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس غيرهما، وترابهما يباعان بهما، ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس واليسير من الفضة في الرصاص، فلا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس. وقيل: يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم للرواية، وهي غير صريحة في المطلوب مع مخالفتها الأصل.
والأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما جاز، وإن بيعت بأحدهما اشترط زيادته على جنسه، وتكفي غلبة الظن، وحلية السيف والمركب يعتبر فيهما العلم إن أريد بيعهما بجنسهما، فإن تعذر كفى الظن الغالب بزيادة الثمن عليها، ولو باعه بنصف دينار فشق إلا أن يراد صحيح عرفا أو نطقا، وكذا نصف درهم. وحكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة حكم المعدن، وتجب الصدقة به مع جهل أربابه، والأقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا بها، ولو كان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقه.
خاتمة: الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين في الصرف وغيره، فلو ظهر عيب في المعين من غير جنسه بطل فيه، فإن كان بإزائه مجانس بطل البيع من أصله كدراهم بدراهم، وإن كان مخالفا صح في السليم وما قابله. ويجوز الفسخ مع الجهل، ولو كان العيب من الجنس وكان بإزائه مجانس فله الرد بغير أرش، وفي المخالف إن كان صرفا فله الأرش في المجلس والرد، وبعد التفرق له الرد، ولا يجوز أخذ الأرش من النقدين، ولو أخذ من غيرهما قيل جاز، ولو كان غير صرف فلا شك في جواز الرد والأرش مطلقا، ولو كانا غير معينين فله الإبدال
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257