الولد إذا أقربه؟ قال: لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن. محمد ابن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان، عن العلا، عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها فان أبى أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته، وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين، فان أقرت رجمت، وإن أرادت أن تدرأ عنها العذاب شهدت أربع شهادت بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث أمه فان سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.
(28910) 9 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما رجع من غزاة تبوك قام إليه عويمر بن الحارث فقال: إن امرأتي زنت بشريك بن السمحاط فأعرض عنه، فأعاد إليه القول فأعرض عنه، فأعاد عليه ثالثة فقام ودخل فنزل اللعان فخرج إليه وقال: ائتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآنا، فمضى فأتاه بأهله وأتى معها قومها فوافوا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي العصر، فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما: تقدما إلى المنبر فلاعنا، فتقدم عويمر إلى المنبر فتلا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله آية اللعان " والذين يرمون أزواجهم " الآية فشهد بالله أربع شهادات انه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم شهدت بالله أربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله:
العني نفسك الخامسة فشهدت وقالت في الخامسة: ان غضب الله عليها إن كان من