كفارة اليمين، فقال: عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مدا مدا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال: مد مد.
(28820) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " إلى أن قال: " فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال: والله، ثم لم يف، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صوم ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سألته وذكر مثله وترك قوله: أو كسوتهم.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر اليماني، عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة مساكين مدا مدا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.