6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال: يصوم ثلاثة أيام، قلت: إن ضعف عن الصوم وعجز، قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: إنه عجز عن ذلك، قال: يستغفر الله ولا يعد فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر الله ويظهر توبة وندامة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلى قوله: فليستغفر الله ولا يعود. أقول: الصوم هنا محمول على أنه واجب على من عجز عن الاطعام والكسوة والعتق، والاطعام المأمور به هنا بعد العجز عن الصوم محمول على إطعام ما دون المد فإنه إذا عجز عن الجميع تصدق بما تيسر.
7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن " أبي خ " حمزة، عن جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: فوض الله إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما يشاء، وقال: كل شئ في القرآن أو فصاحبه فيه بالخيار.
(28825) 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن كفارة صوم اليمين أيصومها جميعا أم يفرق بينها؟ قال: يصومها جميعا.
9 - العياشي في تفسيره عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن قول الله: " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " في كفارة اليمين قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما، وكان يعجبه مد لكل مسكين، قلت: