ابن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في حديث الظهار قال: والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم مثله.
2 - وبإسناده عن السكوني قال: قال علي عليه السلام: الولد يجزي في الظهار.
(28805) 3 - وبإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الفضل بن المبارك عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ فقال: عليكم بالأطفال فاعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شئ.
4 - وباسناده، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز في القتل إلا رجل، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: يعني مقرة " بالإمامة خ ".
6 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين