وحطبه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله.
5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة، قلت كسوتهم، قال: ثوب واحد. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(28840) 6 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في كفارة الظهار قال: تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين مدين مدين.
7 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين ألا ترى أنه يقول: " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد ولكن يحسب في طحنه ومائة وعجينه فإذا هو يجزي لكل إنسان مد، وأما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء فكسوتهم لكل مسكين إزار ورداء، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره 8 - وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل يوم، وقال: مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبين.