ابن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر وابن أبي عمير جميعا، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
العياشي في تفسيره عن معمر بن يحيى نحوه إلى قوله: بلغت الحنث.
7 - وعن كردويه الهمداني، عن أبي الحسن عليه السلام في قوله " فتحرير رقبة مؤمنة " كيف تعرف المؤمنة؟ قال: على الفطرة.
(28810) 8 - وعن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت، والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة.
9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه.
10 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: يعني مقرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.