14 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة؟ قال: نعم حتى تطهر. أقول: حمله الشيخ على الحيضة الأولى والثانية دون الثالثة يعني أن له الرجوع في الحيض كما له الرجوع في الطهر.
15 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة أقول: تقدم وجهه.
(28405) 16 - وبإسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأولتين حتى تغتسل. أقول: قد عرفت أن الشيخ حمله على التقية.
17 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى ابن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال: إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله.
18 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن