(28395) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابنا أظنه عن محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها. الحديث. ورواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية في هذه الأبواب وغيرها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر جميعا، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.
8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير وجميل بن دراج جميعا، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة تبين من أول قطرة من الحيضة الثالثة، قال: قلت: بلغني أن ربيعة الرأي، قال: من رأيي أنها تبين عند أول قطرة، فقال: كذب ما هو من رأيه إنما هو شئ بلغه عن علي عليه السلام.
9 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل بن دراج وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، وجعفر بن سماعة عن ابن بكير وجميل كلهم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول دم رأته من الحيضة الثلاثة فقد بانت منه. وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله.