زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقل برأيه ولكنه إنما بلغه عن علي عليه السلام، فقلت: أكان علي عليه السلام يقول ذلك؟
فقال: نعم إنما القرء الطهر الذي يقرؤ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه " دفقه خ ".
(28385) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقرء جمع الدم بين الحيضتين.
6 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان عليا عليه السلام قال: إنما القرء ما بين الحيضتين.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، وهي ثلاث حيض. وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير مثله. أقول: حملهما الشيخ على التقية، قال: على أن قوله: ثلاث حيض يحتمل أن يكون مراده إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضى لها ثلاثة حيض وليس فيه أنها تستوفي الحيضة الثالثة.