مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال:
ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها. الحديث. أقول: ذكر الشيخ أن الخبرين متروكان باجماع الأمة على أنه لا يجوز الرجوع بعد العدة انتهى.
ويحتمل الحمل على الرجوع بعقد جديد أو على المسترابة لما مر وينبغي حمل عدم إرادة المراجعة على الطلاق ثلاثا وإرادتها على ما دونها، وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضا.
19 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: إنما القرء الطهر يقرء فيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض قذفته، قلت: رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها وحلت للأزواج، قلت: إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: كذبوا. العياشي في تفسيره عن زرارة مثله، وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية.
20 - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته متى تبين منه؟ قال: إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، وهذه الأحاديث مبنية على الغالب من تأخر الحيض الأول عن الطلاق ولو يسيرا، فلو اتفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل لم تخرج من العدة برؤية الدم الثالث: لما تقدم من أن العدة ثلاثة قروء