وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٤١٩
(28365) 5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى، فقال: واحدة وأجلها أن تضع حملها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، وبإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا الأول.
6 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.
7 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها.
8 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
9 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى:
" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " قال: هي في المطلقات خاصة وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام.
(28370) 10 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن أمير المؤمنين عليه السلام

(٥) الفروع: ج ٢ ص ١٠٤، يب: ج ٢ ص ٢٦٩ و ٢٨٤، صا: ج ٣ ص ٢٩٨، أورده أيضا في ٥ / ٢٠ من أقسام الطلاق.
(٦) الفروع: ج ٢ ص ١٠٤. أورده أيضا في ٤ / ٢٧ من أقسام الطلاق.
(٧) الفروع: ج ٢ ص ١٠٥.
(٨) يب: ج ٢ ص ٢٦٩، أورده أيضا في ٢ / ٢٠ من أقسام الطلاق.
(٩) مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٠٧.
(١٠) المقنع: ص 36 فيه: (في نفاسها قبل ان تطهر) أخرجه مسندا عن التهذيبين في 3 / 41
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست