(28365) 5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى، فقال: واحدة وأجلها أن تضع حملها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، وبإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا الأول.
6 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.
7 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها.
8 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
9 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى:
" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " قال: هي في المطلقات خاصة وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام.
(28370) 10 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن أمير المؤمنين عليه السلام