وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٤٢٧
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته، قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.
3 - وبالاسناد عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع.
4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر عليه السلام: كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي عليه السلام، قال: قلت له: وما قال فيها علي عليه السلام؟ قال: كان يقول:
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين - الحديث.
5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها. الحديث.

(2) الفروع: ج 2 ص 106، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 327.
(3) الفروع: ج 2 ص 106، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 327، أورده أيضا في ج 8 في 3 / 13 من ميراث الأزواج.
(4) الفروع: ج 2 ص 106، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 327، أورد قطعة منه في 6 / 14 وذيله في 3 / 16.
(5) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 328، أورد تمامه في 1 / 17، ورواه العياشي أيضا في تفسيره: ج 1 ص 115 وفيه: من الحيضة الثالثة فقد بانت.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست