1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الحامل الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل. أقول: المراد به وضع الحمل لما مر ووجهه أنه قد يكون بعد الطلاق بلحظة أو بغير فصل فهو أقرب من الأقراء.
4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
طلاق الحبلى واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل مثله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج مثله.