يحسب لها لكل شهر حيضة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
3 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها: إن مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: إذا نظرت لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر، وذلك القرء. أقول:
هذا محمول على الغالب لما يأتي.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة:
المسترابة إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، وإن مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض، قال ابن أبي عمير: قال جميل: وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه، ولا تعتد بالشهور، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعا عن جميل مثله إلا أنه قال: