ليس عليها عدة وإن دخل بها.
3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها، قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه إلى قوله: ليس عليهما عدة. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب جميل بن دراج مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج مثله.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث تتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.
(28325) 5 - قال الكليني: وروي أن عليهن العدة إذا دخل بهن.
أقول: يأتي الوجه فيه.