6 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب وبإسناده عن ابن سماعة. أقول: حمله الشيخ وغيره على المسترابة وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض وكذلك نقل الكليني عن معاوية بن حكيم أنه حمل الحديث على المسترابة، ونقل الشيخ فيه الاجماع، وهو مطابق لظاهر القرآن ويمكن حمل ما تضمن العدة هنا على التقية لموافقته لمذهب العامة وعلى الاستحباب لما مر.
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تدرك الحيض قال: يطلقها زوجها بالشهور، قيل: فإن طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني، قال: فقال: إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض فإن مضى لها بعدما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة. أقول: تقدم وجهه. 8 - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبان بن تغلب، عن الحلبي، عن