(28315) 3 - وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد ابن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.
5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت منه بتطليقة واحدة.
6 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها فقال: قد بانت منه وتزوج إن شاءت من ساعتها.
7 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عبيس