عن ابن أذينة، عن بكير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها. ورواه الصدوق بإسناده عن بكير بن أعين مثله.
2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم يطلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضا قال: فقال: إذا أدخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الأخيرة، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا، لأنه طلق طالقا لأنه إن كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
(28220) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر