سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال:
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن يعقوب، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
5 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، قال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
6 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه، قال: ثم التفت إلي فقال: فلان (1) لا يحسن " يجسر. خ ل " أن يقول مثل هذا.
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة