ابن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟
قال: على غير شئ، ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين.
5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك؟ قال: لا حتى تزوج بتاتا.
6 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين. ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله.
7 - وعنه، عن علي بن أحمد، عن عبد الله بن محمد قال: قلت له: روي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة وتتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين، وواحدة قد مضت، فكتب عليه السلام: صدقوا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمد إلي أبي الحسن عليه السلام وذكر مثله وزاد: