(27145) 6 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة.
(27146) 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية، لان المعتبر حاله لا حالها، كما مضى (1) ويأتي (2)، ويحتمل إرادة مثلها باعتبار حال زوجها.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (3). ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الذي قبله.
(27147) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، (تزوج إن شاءت) (1) من ساعتها.