قال الصدوق: والذي نفتي به رواية الكناني وقال الشيخ: هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضي الورثة، وإما على أنه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز فإذا وضع وتميز نصيبه أخذ منه مقدار النفقة لما تقدم (2).
11 - باب وجوب نفقة الأبوين والولد دون باقي الأقارب (27760) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب، والام، والولد، والمملوك، والمرأة، وذلك أنهم عياله لازمون له.
(27760) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد، الحديث.
(27761) 3 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟
قال: الوالدان والولد والزوجة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الله بن المغيرة، مثله (1).
ورواه الصدوق في (الخصال): عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن