السلام، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، مثله، إلا أنه قال: من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحا.
(27644) 7 - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره (1) أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحة، وإذا كانت أنثى أن يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الحديثان قبله.
(27645) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن يونس بن رباط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رحم الله من أعان ولده على بره، قال: قلت: كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به، وليس بينه وبين أن يدخل في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الإزار خيلاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).