السلام) قال: إذا كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها.
(27482) 15 - وعنه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه يعطى القابلة ربعها، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت، ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل.
(27483) 16 - قال: وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح.
(27484) 17 - وعنه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها؟ قال: نعم، يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت.
(27485) 18 - وبإسناده عن هارون بن مسلم قال: كتبت إلى صاحب الدار (عليه السلام): ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به، قال: لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة، وكذا جرت السنة.
(27486) 19 - قال: وسئل أبو عبد الله (عليه السلام): ما العلة في حلق رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم.
(27487) 20 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث الأربعمائة - قال: عقوا عن أولادكم يوم السابع، وتصدقوا بوزن شعورهم فضة على مسلم، وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالحسن والحسين وسائر ولده (عليهم السلام)، وإذا هنأتم الرجل بمولود ذكر فقولوا:
بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ورزقك بره، اختنوا أولادكم يوم السابع لا