ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به، ويطعم قابلته ربع الشاة، والعقيقة شاة أو بدنة.
(27478) 11 - وبالاسناد عن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك، عقوا عنه، وأطعموا القابلة من العقيقة، وسموه يوم السابع.
(27479) 12 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا، وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الأحاديث الأربعة التي قبله.
(27480) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، الحديث.
(27481) 14 - وبإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه