(27471) 4 - وعنه، عن (محمد بن أحمد) (1)، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وسألته عن العقيقة عن المولود، كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله عز وجل به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت، وتطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل، ويأكل منه، والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر، وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأه الأضحية، وقال: إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أعطيت قيمة ربع الكبش.
(27472) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك، ولا يكسر العظم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
(27473) 6 - وعنهم، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام، ويوزن شعره، ويتصدق (1) بوزن