ثم قال الله عز وجل: (فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهن ما انفقوا) يعني يرد المسلم على زوجها الكافر صداقها ثم يتزوجها المسلم وهو قوله: (ولا جناح عليكم ان تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) يقول: من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام فان قبلت فهي امرأته، وإلا فهي بريئة منه فنهى الله ان يمسك بعصمتها (1) وقال علي بن إبراهيم في قوله: (واسألوا ما أنفقتم) يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار فعلى الكافر أن يرد على المسلم صداقها، فإن لم يفعل الكافر وغنم المسلمون غنيمة اخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار وفى رواية أبى الجارود عن أبي جعفر ع قال في قوله: (وان فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم) يعني من يلحقن بالكفار من أهل عهدكم فسألوهم صداقها وان لحقن بكم من نسائهم شئ فاعطوهم صداقها واما قوله: (وان فاتكم شئ من أزواجكم) يقول وان لحقن بالكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم فأصبتم غنيمة (فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) قال: وكان سبب نزول ذلك ان عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه، وأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان فامر الله رسوله ان يعطي عمر مثل صداقها.
وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله (وان فاتكم شئ من أزواجكم) فلحقن بالكفار من أهل عهدكم فسألوهم صداقها وان لحقن بكم من نسائهم شئ فاعطوهم صداقها (ذلكم حكم الله يحكم بينكم) وقال علي بن إبراهيم