مسائل علي بن جعفر - ابن الإمام جعفر الصادق (ع) - الصفحة ١٣٢
قال: " لا بأس " (1).
[122] وسألته عن البواري (2) تبل فيصيبها ماء قذر فيصلي عليها؟
قال: " إذا يبس فلا بأس " (3).
[123] وسألته عن امرأة أسلمت، ثم أسلم زوجها وقد تزوجت غيره، ما حالها؟
قال: " هي للذي تزوجت، ولا ترد على الأول " (4).
[124] وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها، تحل له؟
قال: " هو أحق بها ما لم تتزوج، ولكنها تخير فلها ما اختارت " (5).
[125] وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق، وما هو؟
قال: " قطع أمير المؤمنين عليه السلام في ثمن بيضة حديد (6) درهمين أو ثلاثة " (7).
[126] وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، هل يحل فرجها لمن اشتراها؟

(١) قرب الإسناد: ١٢١، والفقيه ١: ١٥٣ / ٧١١، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب أحكام المساجد.
(٢) البواري: جمع بارية، وهي حصير منسوج من القصب. " مجمع البحرين - بور - ٣: ٢٣١ ".
(٣) قرب الإسناد: ٩٧ باختلاف يسير، والتهذيب ٢: ٣٧٣ / قطعة من الحديث ١٥٥٣ وتأتي قطع منه برقم ١٥٩ و ٣٤٢ و ٤٨٢ و ٥١٥، والفقيه ١: ١٥٨ / 738 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، والوسائل:
الحديث 2 من الباب 30 من أبواب النجاسات.
(4) قرب الإسناد: 109، والوسائل: الحديث 11 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وغيره.
(5) قرب الإسناد: 109، والوسائل: الحديث 10 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وغيره.
(6) بيضة الحديد: الخوذة. " لسان العرب - بيض - 7: 125 ".
(7) قرب الإسناد: 112، والوسائل: الحديث 22 من الباب 2 من أبواب حد السرقة.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست