تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٨٢
أتتهمها؟ قال فقلت: اما تهمة ظاهرة فلا قال: فيتهمها أهلك؟ فقلت: اما شئ ظاهر فلا قال: فكيف تستطيع أن يلزمك الولد؟!.
(635) 59 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه منها فساد فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره، قال: فقيل له: رجل يطأ جارية له وانه لم يكن يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.
(636) 60 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله اني خرجت وامرأتي حائض ورجعت وهي حبلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: من تتهم؟ قال: اتهم رجلين قال: أيت بهما فجاء بهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا فخرج كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم، ولو أن انسانا قال له يا ابن الزانية لجلد الحد.
(637) 61 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر

(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست