تكبيرة الافتتاح، وعند أبي داود سوى تكبيرتي الركوع، وهو دليل لمن قال: إن السبع لا تعد فيها تكبيرة الافتتاح والركوع، والخمس لا تعد فيها تكبيرة الركوع. (واحتج أهل) القول الثاني بإطلاق الأحاديث المذكورة في الباب، وأجابوا عن حديث عائشة بأنه ضعيف كما تقدم وأما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على حجة. قال العراقي: لعلهم أرادوا بتكبيرة القيام من الركعة الأولى وتكبيرة الركوع في الثانية وفيه بعد انتهى.
(واحتج أهل القول الرابع) بحديث أبي موسى وحذيفة المتقدم، وفتيا ابن عباس السابقة، قالوا: لأن الأربع المذكورة في الحديث جعلت تكبيرة الاحرام منها، وهذا التأويل لا يجري في الثانية، وقد تقدم ما في حديث أبي موسى، وصرح الخطابي بأنه ضعيف، ولم يبين وجه الضعف، وضعفه البيهقي في المعرفة بعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وقد ضعف ثابتا يحيى بن معين، وضعفه غير واحد بأن راويه عن أبي موسى هو أبو عائشة ولا يعرف ولا نعرف اسمه. ورواه البيهقي من رواية مكحول عن رسول أبي موسى وحذيفة عنهما، قال البيهقي: هذا الرسول مجهول، ولم يحتج أهل القول الخامس بما يصلح للاحتجاج. (واحتج أهل القول) السادس بحديث أبي موسى وحذيفة المتقدم، وقد تقدم ما فيه. (واحتج أهل القول) السابع بما روي عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى بين القراءتين في صلاة العيد ذكر هذا الحديث في الانتصار ولم أجده في شئ من كتب الحديث. (واحتج أهل) القول الثامن على التفرقة بين عيد الفطر والأضحى بما تقدم من رواية ذلك عن علي وهو مع كونه غير مرفوع في إسناده الحرث الأعور وهو ممن لا يحتج به. وأما القول التاسع فلم يأت القائل به بحجة.
(واحتج أهل القول) العاشر بما ذكره في البحر من أن ذلك ثابت في رواية لابن عمر، وثابت من فعل علي عليه السلام، ولا أدري ما هذه الرواية التي عن ابن عمر. وقد ذكر في الانتصار الدليل على هذا القول فقال: والحجة على هذا ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية القراءة قبلهما كلاهما، وهو عكس الرواية التي ذكرها المصنف عنه وذكرها غيره، فينظر هل وافق صاحب الانتصار على ذلك أحد من أهل هذا الشأن، فإني لم أقف على شئ من ذلك، مع أن الثابت في أصل الانتصار لفظ بعدهما مكان قبلهما