إلى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة وأحمد بمعناه.
حديث ابن عمر أخرجه أيضا الحاكم وهو صحيح كما قال الترمذي، وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط وفيها جابر الجعفي وهو متروك. وحديث أبي سعيد أخرجه أيضا الحاكم وصححه وحسنه الحافظ في الفتح، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال. (وفي الباب) عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجة بنحو حديث ابن عباس. وعن علي عند البزار من طريق الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث قال: خرجنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في يوم عيد فسأله قوم من أصحابه عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها فلم يرد عليهم شيئا. ثم جاء قوم فسألوه فما رد عليهم شيئا، فلما انتهينا إلى الصلاة فصلى بالناس فكبر سبعا وخمسا، ثم خطب الناس ثم نزل فركب فقالوا: يا أمير المؤمنين هؤلاء قوم يصلون، قال: فما عسيت أن أصنع؟ سألتموني عن السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها فمن شاء فعل ومن شاء ترك، أتروني أمنع قوما يصلون فأكون بمنزلة من منع عبدا إذا صلى. قال العراقي: وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن النعمان الجعفي لم أقف على حاله وباقي رجاله ثقات. وعن ابن مسعود عند الطبراني في الكبير قال: ليس من السنة الصلاة قبل خروج الامام يوم العيد ورجاله ثقات. وعن كعب بن عجرة عند الطبراني في الكبير أيضا من طريق عبد الملك بن كعب بن عجرة قال: خرجت مع كعب بن عجرة يوم العيد إلى المصلى فجلس قبل أن يأتي الامام ولم يصل حتى انصرف الامام والناس ذاهبون كأنهم عنق نحو المسجد، فقلت: ألا ترى؟ فقال: هذه بدعة وترك للسنة. وفي رواية له: أن كثيرا مما يرى جفاء وقلة علم أن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم حتى تكون الصلاة تدعوك وإسناده جيد كما قال العراقي. وعن ابن أبي أوفى عند الطبراني في الكبير أيضا أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل قبل العيد ولا بعدها وفي إسناده قائد أبي الورقاء وهو متروك. قوله: لم يصل قبلها ولا بعدها. فيه وفي بقية أحاديث الباب دليل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل قال ابن قدامة: وهو مذهب ابن عباس وابن عمر، قال: وروي ذلك عن علي وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر وابن أبي أوفى. وقال به شريح وعبد الله بن مغفل ومسروق والضحاك والقاسم وسالم ومعمر وابن جريج والشعبي ومالك