عمر، فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا رواه الشافعي في مسنده وسنذكر سؤال الاعرابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستسقاء في خطبة الجمعة.
حديث بريدة قال الترمذي: حسن غريب، إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد انتهى. والحسين المذكور هو أبو علي قاضي مرو، احتج به مسلم في صحيحه. وقال المنذري: ثقة. وحديث أنس قال الترمذي: هذا حديث لا يعرف إلا من حديث جرير بن حازم، وسمعت محمدا يعني البخاري يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما روى ثابت عن أنس قال: أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم قال محمد: والحديث هو هذا ، وجرير ابن حازم ربما يهم في الشئ وهو صدوق، انتهى كلام الترمذي. وقال أبو داود:
الحديث ليس بمعروف، وهو مما تفرد به جرير بن حازم. وقال الدارقطني: تفرد به جرير بن حازم عن ثابت. قال العراقي: ما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعدما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم، بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة وبعد نزوله من المنبر، فليس الجمع بينهما متعذرا كيف وجرير بن حازم أحد الثقات المخرج لهم في الصحيح، فلا تضر زيادته في كلام الرجل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر. قوله:
فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه جواز الكلام في الخطبة للامر يحدث. وقال بعض الفقهاء: إذا تكلم أعاد الخطبة، قال الخطابي: والسنة أولى ما اتبع. قوله: فيكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه فيه أنه لا بأس بالكلام بعد فراغ الخطيب من الخطبة، وأنه لا يحرم ولا يكره، ونقله ابن قدامة في المغني عن عطا وطاوس والزهري وبكر المزني والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق ويعقوب ومحمد قال: وروي ذلك عن ابن عمر انتهى.
وإلى ذلك ذهبت الهادوية. وروي عن أبي حنيفة أنه يكره الكلام بعد الخطبة، قال ابن العربي: والأصح عندي أن لا يتكلم بعد الخطبة، لأن مسلما قد روى أن الساعة التي في يوم الجمعة هي من حين يجلس الامام على المنبر إلى أن تقام الصلاة، فينبغي أن يتجرد للذكر والتضرع، والذي في مسلم أنها ما بين أن يجلس الامام إلى أن تقضى الصلاة. ومما يرجح ترك الكلام بين الخطبة والصلاة الأحاديث الواردة في الانصات حتى تنقضي الصلاة، كما