وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والدارقطني والبيهقي. والحديث الذي أشا إليه المصنف قد تقدم في باب قضاء الفوائت من أبواب الأوقات. (والحديث) استدل به على أن من لم يركع ركعتي الفجر قبل الفريضة فلا يفعل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس، ويخرج الوقت المنهي عن الصلاة فيه، وإلى ذلك ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، حكى ذلك الترمذي عنهم، وحكاه الخطابي عن الأوزاعي، قال العراقي: والصحيح من مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصبح ويكونان أداء. (والحديث) لا يدل صريحا على أن من تركهما قبل صلاة الصبح لا يفعلهما إلا بعد طلوع الشمس، وليس فيه إلا الامر لمن لم يصلهما مطلقا أن يصليهما بعد طلوع الشمس، ولا شك أنهما إذا تركا في وقت الأداء فعلا في وقت القضاء، وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح، ويدل على ذلك رواية الدارقطني والحاكم والبيهقي فإنها بلفظ: من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما ويدل على عدم الكراهة أيضا حديث قيس بن عمرو، أو ابن فهد، أو ابن سهل على اختلاف الروايات عند الترمذي، وأبي داود وابن ماجة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدني أصلي فقال: مهلا يا قيس أصلاتان معا؟ قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: فلا إذن ولفظ أبي داود قال:
رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال: صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت. قال الترمذي:
إنما يروى هذا الحديث مرسلا وإسناده ليس بمتصل، لأن فيه محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو، ومحمد لم يسمع من قيس. وقول الترمذي إنه مرسل ومنقطع ليس بجيد، فقد جاء متصلا من رواية يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس، رواه ابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان من طريقه وطريق غيره، والبيهقي في سننه عن يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن جده قيس المذكور. وقد قيل: إن سعيد بن قيس لم يسمع من أبيه، فيصح ما قاله الترمذي من الانقطاع. وأجيب عن ذلك بأنه لم يعرف القائل بذلك، وقد أخرجه أيضا الطبراني في الكبير من طريق أخرى متصلة فقال: حدثنا إبراهيم ابن متويه الأصبهاني، حدثنا أحمد بن الوليد بن برد الأنصاري، حدثنا أيوب بن سويد عن ابن جريج، عن عطاء، أن قيس بن سهل حدثه: أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ولم يكن صلى الركعتين، فصلى