الواحد بن زياد ولا شيخه الأعمش، فقد رواه ابن ماجة من رواية شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه إلا أنه جعله من فعله لا من قوله. (ومن جملة) الأجوبة التي أجاب بها النافون لشرعية الاضطجاع أنه اختلف في حديث أبي هريرة المذكور، هل من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من فعله كما تقدم؟ وقد قال البيهقي: إن كونه من فعله أولى أن يكون محفوظا، والجواب عن هذا الجواب أن وروده من فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينافي كونه ورد من قوله، فيكون عند أبي هريرة حديثان: حديث الامر به وحديث ثبوته من فعله، على أن الكل يفيد ثبوت أصل الشرعية فيرد نفي النافين. (ومن الأجوبة) التي ذكروها أن ابن عمر لما سمع أبا هريرة يروي حديث الامر به قال: أكثر أبو هريرة على نفسه، والجواب عن ذلك أن ابن عمر سئل هل تنكر شيئا مما يقول أبو هريرة؟ فقال: لا، وأن أبا هريرة قال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له بالحفظ. (ومن الأجوبة) التي ذكروها أن أحاديث الباب ليس فيها الامر بذلك، إنما فيها فعله صلى الله عليه وآله وسلم، والاضطجاع من فعله المجرد إنما يدل على الإباحة عند مالك وطائفة، والجواب منع كون فعله لا يدل إلا على الإباحة والسندان قوله: * (وما آتاكم الرسول فخذوه) * (الحشر: 7) وقوله: * (فاتبعوني) * (آل عمران: 31) يتناول الأفعال كما يتناول الأقوال. وقد ذهب جمهور العلماء وأكابرهم إلى أن فعله يدل على الندب، وهذا على فرض أنه لم يكن في الباب إلا مجرد الفعل، وقد عرفت ثبوت القول من وجه صحيح. (ومن الأجوبة) التي ذكروها أن أحاديث عائشة في بعضها الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وفي بعضها بعد ركعتي الفجر. وفي حديث ابن عباس قبل ركعتي الفجر، وقد أشار القاضي عياض إلى أن رواية الاضطجاع بعدهما مرجوحة، فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما، ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنة فكذا بعدهما، ويجاب عن ذلك بأنا لا نسلم أرجحية رواية الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر على رواية الاضطجاع بعدهما، بل رواية الاضطجاع بعدهما أرجح، والحديث من رواية عروة عن عائشة، ورواه عن عروة محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة والزهري، ففي رواية محمد بن عبد الرحمن إثبات الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وهي في صحيح البخاري، ولم تختلف الرواية عنه في ذلك، واختلف الرواة عن الزهري فقال مالك في أكثر الروايات عنه: أنه كان إذا فرغ من صلاة الليل اضطجع على شقه الأيمن الحديث، ولم يذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. وقال معمر، ويونس، وعمرو بن الحرث، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وشعيب بن أبي
(٢٨)