1666 مسألة ومن أعتق بعض عبده فقد عتق كله بلا استسعاء ولو أوصى بعتق بعض عبده أعتق ما أوصى به وأعتق باقيه واستسعى في قيمة ما زاد على ما أوصى بعتقه لما ذكرنا قبل، فلو أوصى بعتق عبده فلم يحمله ثلثه أعتق منه ما حمل الثلث وأعتق باقيه واستسعى لورثته فيما زاد على الثلث ولا يعتق في ثلثه لان ما لم يوص به الميت فهو للورثة فالورثة شركاؤه فيما أعتق ولا مال للميت فوجب أن يستسعى لهم * روينا (1) عن محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن خالد بن سلمة عن عمر بن الخطاب من أعتق ثلث مملوكه فهو حر كله ليس لله شريك * رويناه من طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري. وعطاء بن أبي رباح. ونافع مولى ابن عمر من طريق ابن وهب (من أعتق بعض عبده في صحة أو مرض عتق عليه في ماله) * وروى من طريق ابن عمر والحكم. والشعبي. وإبراهيم النخعي من أعتق عبده في مرضه فمن ثلثه فان زاد على الثلث استسعى للورثة وعتق كله، وقال أبو حنيفة: ان عتق بعض عبده في صحته عتق منه ما أعتق واستسعى له في باقيه فإذا أدى عتق وقال أبو حنيفة: فان أوصى بعتق بعضه عتق منه ما أوصى بعتقه وسعى للورثة في الباقي فإذا أدى عتق، وروى نحو هذا عن علي جملة؟ وقال مالك: ان أعتق بعض عبد في صحته أعتق عليه كله فان أعتقه في مرضه أعتق عليه باقيه ما حمل منه الثلث ويبقى الباقي رقيقا، فان أوصى بعتق بعض عبده لم يعتق منه الا ما أوصى به فقط، وروى نحوه عن ابن مسعود * ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص عن أشعث عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب: يعتق الرجل ما شاء من غلامه، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلفوا كما ذكرنا * 1667 مسألة ومن ملك ذا رحم محرمة فهو حر ساعة يملكه فان ملك بعضه لم يعتق عليه الا الوالدين خاصة والأجداد والجدات فقط فإنهم يعتقون عليه كلهم إن كان له مال يحمل قيمتهم فإن لم يكن له مال يحمل قيمتهم استسعوا وهم كل من ولده من جهة أم أو جدة أو جد أو أب، وكل من ولده هو من جهة ولد أو ابنة. والأعمام. والعمات وان علوا كيف كانوا لام أو لأب والأخوات والاخوة كذلك، ومن نالته ولادة أخ أو أخت باي جهة كانت، ومن كان له مال وله أب أو أم أو جد أو جدة أجبر على ابتياعهم بأغلى قيمتهم وعتقهم إذا أراد سيدهم بيعهم فان أبى لم يجبر السيد على البيع وان ملك ذا رحم غير محرمة أو ملك ذا محرم بغير رحم لكن بصهر أو وطئ أب أو ابن لم يلزمه عتقهم وله بيعهم ان شاء وقالت طائفة: لا يعتق الا من ولده من جهة أب أو أم أو من ولده هو
(٢٠٠)