والأقرب بالأم وقد استويا في الأب أولى من لم يقرب بالأم بضرورة الحس * 1722 - مسألة - ومن ترك أختا شقيقة وأخا لأب أو اخوة ذكورا لأب فللشقيقة النصف وللأخ للأب أو الاخوة من الأب ما بقي وان كثروا وهذا اجماع متيقن ونص القرآن والسنة فان ترك أختين شقيقتين فصاعدا أو أخا أو أخوة لأب فللشقيقتين فصاعد الثلثان وما بقي فللأخ أو الإخوة للأب كما قلنا (1) 1723 - مسألة - فان ترك أختا شقيقة وأختا لأب أو أخوات للأب فللشقيقة النصف وللتي للأب أو اللواتي للأب السدس فقط وان كثرن لقول الله تعالى: (وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) فلم يجعل تعالى للأخوات وان كثرن الا الثلثين فان ترك أيضا أختا لأم كان لها سدس خامس وكذلك لو كان أخا لام فإن كان اخوان لام أو أختان لام أو أخا أو أختا أو اخوة كثيرا لام فالثلث الباقي لهما أو لهم أو لهن وهذا نص كما أوردنا واجماع متيقن فان ترك شقيقتين وأخوات لأب وابن عم أو عما فللشقيقتين الثلثان وللعم أو لابن العم ما بقي ولا شئ للواتي للأب وهذا دليل النص واجماع متيقن الا شيئا ذكر عن الحسن البصري ان الثلث الباقي للواتي للأب ولم يقل ذلك حيث يوجد عاصب ذكر وكذلك لو ترك أختين شقيقتين وأختين لام وأخوات أو أختا لأب أو اخوة لأب فللشقيقتين فصاعدا الثلثان وللبنتين للام فصاعدا الثلث ولا شئ للأخت للأب ولا للأخوات للأب ولا للاخوة للأب، وهذا دليل النص كما ذكرنا واجماع متيقن مقطوع به.
1724 - مسألة - ولو ترك أختا شقيقة واخوة وأخوات للأب فللشقيقة النصف وما بقي بين الاخوة والأخوات للأب ما لم يتجاوز ما يجب للأخوات السدس ولا يزدن على السدس أصلا ويكون الباقي للذكر وحده فإن كانتا شقيقتين وأختا أو أخوات لأب وأخا لأب فالثلثان للشقيقتين والباقي للأخ الذكر ولا شئ للأخت للأب ولا للأخوات للأب * روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي الضحى هو مسلم بن صبيح عن مسروق بن الأجدع قال: كان ابن مسعود يقول في أخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأب للأخوات من الأب والام الثلثان وسائر المال للذكور دون الإناث * وبه إلى سعيد نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق أنه كان يأخذ بقول عبد الله في أخوات لأب وأم فجعل ما بقي من الثلثين للذكور دون الإناث فخرج إلى المدينة فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم فقال له علقمة: ما ردك عن قول عبد الله ألقيت