برأس الجمل حتى دخل المدينة فتلاومنا وقلنا: أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه فقالت الظعينة: لا تلاوموا فلقد رأيت وجها ما كان ليخفركم ما رأيت وجها (1) أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه فلما كان العشى أتانا رجل فقال: السلام عليكم انى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم وأنه يأمركم أن تأكلوا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا ففعلنا فلما كان من الغد دخلنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس) وذكر باقي الخبر * قال على: هذا لا حجة لهم فيه لوجهين، أحدهما انه ليس فيه دليل على أن الذي اشترى الجمل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا انه علم بصفة ابتياعه والأظهر ان غيره كان المبتاع بدليل قول طارق بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بذى المجاز ومرة على المنبر يخطب فلو كان عليه السلام هو الذي ابتاع الجمل لكان قد رآه ثلاث مرات وهذا خلاف الخبر فصح انه كان غيره ولا حجة في عمل غيره، وقد كان في أصحاب (2) النبي صلى الله عليه وسلم الجمال البارع. والوسامة.
والمعاملة الجميلة، وقد اشترى بلال وما يقطع بفضل أحد من الصحابة عليه غير أبى بكر.
وعمر صاعا من تمر بصاعي تمر وقد يكون مشترى الجمل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه إلى القوم ثمن الجمل ففعل؟ * والوجه الثاني أنه لو صح انه عليه السلام كان المشترى أو انه علم الامر فلم ينكره لكان حديث ابن عباس بايجاب الأجل زائدا عليه زيادة يلزم اضافتها إليه ولا يحل تركها فبطل تعلقهم بهذين الخبرين، وليعلم من قرأ كتابنا هذا انهما صحيحان لا داخلة فيهما الا أن القول فيهما كما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * 1619 مسألة ومن أسلم في صنفين ولم يبين مقدار كل صنف منهما فهو باطل مفسوخ مثل أن يسلم في قفيزين من قمح وشعير لأنه لا يدرى كم يكون منهما قمحا وكم يكون شعيرا ولا يجوز القطع بأنهما نصفان لأنه لا دليل على ذلك وبالله تعالى التوفيق، فلو أسلم اثنان إلى واحد فهو جائز والسلم بينهما على قدر حصصهما في الثمن الذي يدفعان لان الذي أسلما فيه إنما هو بإزاء الثمن بلا خلاف فلو أسلم واحد إلى اثنين صفقة واحدة فهما فيما قبضا سواء لأنهما شريكان فيه وأخذاه معا فلا يجوز أن يتفاضلا فيه الا بأن يتبين عند العقد أن لهذا ثلاثة ولهذا ثلثيه أو كما يتفقون عليه، وبالله تعالى التوفيق * 1620 مسألة ولابد من وصف ما يسلم فيه بصفاته الضابطة له لأنه ان لم يفعل ذلك كان تجارة عن غير تراض إذ لا يدرى المسلم ما يعطيه المسلم إليه ولا يدرى المسلم إليه ما يأخذ منه المسلم فهو أكل مال بالباطل، والتراضي لا يجوز ولا يمكن الا في معلوم وبالله تعالى نتأيد *