أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ثم اتفق على، وابن عباس كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويورث بقدر ما عتق منه) * قال على: وهذا اسناد في غاية الصحة وما نعلم أحدا عابه الا بأنه قد أرسله بعض الناس فكان هذا عجبا! لان المعترضين بهذا يقولون: ان المرسل أقوى من المسند أو مثله فالآن صار ارسال من ارسل يبطل ويبطل به الاسناد ممن أسنده وما يسلك في دينه هذه الطريق الا من لا دين له ولا حياء ونعوذ بالله من الخذلان * 1551 مسألة وبيع المدبر. والمدبرة حلال لغير ضرورة ولغير دين لا كراهة في شئ من ذلك ويبطل التدبير بالبيع كما تبطل الوصية ببيع الموصى بعتقه ولا فرق، وهو قول الشافعي. وأبي سليمان، وقال أحمد: يباع المدبر كما قلنا ولا تباع المدبرة وهذا تفريق لا برهان على صحته، وقال مالك، لا يباع المدبر ولا المدبرة الا في الدين فقط فإن كان الدين قبل التدبير بيعا فيه في حياة سيدهما وإن كان الدين بعد التدبير لم يباعا فيه في حياة المدبر وبيعا فيه بعد موته، فإن لم يحمل الثلث المدبر ولا دين هنالك أعتق منه ما يحمل الثلث ورق سائره قال: فان بيع في الحياة بغير دين فاعتقه الذي اشتراه نفذ البيع وجاز، وهذه (1) أقوال في غاية التناقض، ولإن كان بيعه حراما فما يحل بيعه (2) لا في دين ولا في غيره أعتق أو لم يعتق كما لا تباع أم الولد ولا ينفذ بيعها وان أعتقت ولإن كان بيعه حلالا فما يحرم (3) متى شاء سيده بيعه، وما نعلم لهم في هذا التقسيم حجة لا من نص.
ولا من رواية سقيمة. ولا قول صاحب. ولا قياس. ولا رأى له وجه وقال أبو حنيفة : لا يباع المدبر لا في دين ولا في غير دين لا في الحياة ولا بعد الموت وهو من الثلث فإن لم يحمله الثلث استسعى في ثلثي قيمته (4)، وقال زفر: هو من رأس المال كأم الولد وما نعلم لهم حجة أصلا ولا متعلق لهم في قول الله تعالى: (أوفوا بالعقود) أما المالكيون فأجازوا بيعه في مواضع قد ذكرناها فلم يفوا بالعقود، وأما الحنيفيون فاستسعوه في ثلثي قيمته فلم يفوا بالعقود * قال أبو محمد: واحتجوا بأشياء نذكرها إن شاء الله تعالى * منها خبر رواه عبد الباقي بن قانع عن موسى بن زكريا عن علي بن حرب عن عمرو بن عبد الجبار ثقة (5) عن عمه عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله (المدبر لا يباع ولا يشترى وهو حر من الثلث، وهذا خبر موضوع لان عبد الباقي راوي