التيمي عن أبيه نا أبو عثمان هو النهدي عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق (أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس ومن كان عنده طعام خمسة فليذهب بسادس أو كما قال (1) وان أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة) فهذا نص ايجاب الضيافة على أهل العلم والحاضرة، وهذه أخبار متواترة عن جماعة من الصحابة لا يحل لاحد مخالفتها * روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن أبي عوف عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (أن ناسا من الأنصار سافروا فأرملوا فمروا بحي من العرب فسألوهم القرى فأبوا عليهم فسألوهم الشراء فأبوا فضبطوهم فأصابوا منهم فاتت الاعراب عمر بن الخطاب فأشفقت الأنصار فقال عمر: تمنعون ابن السبيل؟
ما يخلف الله تعالى في ضروع الإبل بالليل والنهار ابن السبيل أحق بالماء من الثاوى عليه، فهذا فعل الصحابة وحكم عمر بحضرتهم لا مخالف له منهم وبالله تعالى التوفيق، وروينا عن مالك لا ضيافة على أهل الحاضرة ولا على الفقهاء، وهذا قول في غاية الفساد وبالله تعالى التوفيق * الاحباس 1652 مسألة والتحبيس وهو الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها وفى الارحاء. وفى المصاحف. والدفاتر، ويجوز أيضا في العبيد. والسلاح. والخيل في سبيل الله عز وجل في الجهاد فقط لا في غير ذلك، ولا يجوز في شئ غير ما ذكرنا أصلا وفى بناء دون القاعة. وجائز للمرء أن يحبس على من أحب أو على نفسه ثم على من شاء، وخالفنا في هذا قوم فطائفة أبطلت الحبس مطلقا (2) وهو قول شريح، وروى عن أبي حنيفة، وطائفة قالت: لا حبس الا في سلاح أو كراع روى ذلك عن ابن مسعود. وعلى. وابن عباس رضي الله عنهم وطائفة أجازت الحبس في كل شئ. وفى الثياب. والعبيد، والحيوان. والدراهم. والدنانير وهو قول مالك، وأتى أبو حنيفة بقول خالف فيه كل من تقدم والسنة والمعقول فقال: الحبس جائز في الصحة وفى المرض الا أن للمحبس ابطاله متى شاء وبيعه وارتجاعه بنقص الحبس الذي عقد فيه ولا يجوز بعد الموت أيضا، وهذا أشهر أقواله، وروى عنه أنه لا يجوز الا بعد الموت، ثم اختلفوا عنه أيجوز للورثة ابطاله وهذا هو الأشهر عنه أم لا يجوز؟