ههنا لكان أصح من الاجماع الذي ذكره مالك بلا شك ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن زكريا بن أبي زائدة. وفطر بن خليفة قال زكريا: عن الشعبي وقال فطر: عن الحكم ثم اتفق الشعبي. والحكم على أن التولية بيع قال سفيان: ونحن نقول: والشركة بيع ولا يشرك حتى يقبض، فهؤلاء الصحابة. والتابعون كما ترى * قال أبو محمد: الشركة والتولية إنما هو نقل ملك المرء عينا ما صح ملكه لها أو بعض عين ما صح ملكه لها إلى ملك غيره بثمن مسمى وهذا هو البيع نفسه ليست هذه الصفة البتة الا للبيع ولا يكون بيع أصلا الا بهذه الصفة فصح أنهما (1) بيع صحيح وهم لا يخالفوننا في أنه لا يجوز فيها الا ما يجوز في البيع الا فيما ذكرنا ههنا فقط وهذا تخصيص بلا برهان، وأما الحنيفيون فإنهم يقولون: بالمرسل ونقضوا ههنا أصلهم فتركوا مرسل ربيعة الذي ذكرناه وما نعلم المالكيين احتجوا بغير ما ذكرنا الا أن بعضهم قال الشركة والتولية.
والإقالة معروف فقلنا: فكان ماذا؟ والبيع أيضا معروف وما عهدنا المعروف تباح فيه محرمات ولو كان ذلك لكان منكرا لا معروفا، وسنتكلم إن شاء الله تعالى في الإقالة اثر هذه المسألة في مسألة مفردة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم * 1509 مسألة وأما الإقالة فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحض عليها * روينا من طريق أبى داود نا يحيى بن معين نا حفص هو ابن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أقال نادما (2) أقاله الله عثرته) وقال أبو حنيفة. والشافعي. وأبو سليمان: ليست بيعا إنما هي فسخ بيع، وقال أبو يوسف: هي بعد القبض بيع وقبل القبض فسخ بيع، وروى عن مالك أنها بيع، وروى عنه ما يدل على أنها فسخ بيع، فأما تقسيم أبى يوسف فدعوى بلا برهان وتقسيم بلا دليل وما كان هكذا فهو باطل، وأما من قال: ليست بيعا فإنهم احتجوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها باسم الإقالة واتبعه المسلمون على ذلك ولم يسمها عليه السلام بيعا والتسمية في الدين لا تؤخذ إلا عنه عليه السلام، فلا يجوز أن تسمى بيعا لأنه عليه السلام لم يسمها هذا الاسم، وقالوا: قد صح الاجماع على جواز الإقالة في السلم: والبيع قبل القبض لا يجوز فصح أنها ليست بيعا ما نعلم لهم حجة غير هاتين * قال أبو محمد: احتجاجهم بالتسمية من النبي صلى الله عليه وسلم فقولهم حق إلا أننا لا نسلم لهم أنه عليه السلام سمى إقالة فعل من باع من آخر بيعا ثم استقاله فيه فرد إليه ما ابتاع منه وأخذ ثمنه منه وأنه عليه السلام لم يسم ذلك بيعا ولا يجدون هذا أبدا لا في رواية صحيحة.