فساد قولهم بيقين والحمد الله رب العالمين * 1861 مسألة وجائز للرجل ان يجمع بين امرأة وزوجة أبيها وزوجة ابنها وابنة عمها لحا لأنه لم يأت نص بتحريم شئ من ذلك، وهذا قول أبي حنيفة. ومالك.
والشافعي. وأبي سليمان، وكذلك تحل له امرأة زوج أمه، وفى هذا خلاف قديم لا نعلم أحدا يقول به الآن وكذلك يجوز نكاح الخصي. والعقيم. والعاقر لأنه لم يأت نص بنهي عن شئ من ذلك وبالله تعالى التوفيق * 1862 مسألة ولا يحرم وطئ حرام نكاحا حلالا الا في موضع واحد وهو ان يزني الرجل بامرأة فلا يحل نكاحها لاحد ممن تناسل منه أبدا واما لو زنى الابن بها ثم تابت لم يحرم بذلك نكاحها على أبيه وجده ومن زنى بامرأة لم يحرم عليه إذا تاب ان يتزوج أمها أو ابنتها والنكاح الفاسد والزنا في هذا كله سواء. برهان ذلك قول الله عز وجل: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * قال أبو محمد: النكاح في اللغة التي نزل بها القرآن يقع على شيئين، أحدهما الوطئ كيف كان بحرام أو بحلال، والآخر العقد فلا يجوز تخصيص الآية بدعوى بغير نص من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فأي نكاح نكح الرجل المرأة حرة أو أمة بحلال أو بحرام فهي حرام على ولده بنص القرآن وقد بينا أن ولد الولد ولد بقوله تعالى: (يا بني آدم) وهذا قول أبي حنيفة. وجماعة من السلف ولم يأت نص بتحريم نكاح حلال من أجل وطئ حرام فالقول به لا يحل لأنه شرع لم يأذن به الله عز وجل.
وممن روينا عنه أن وطئ الحرام يحرم الحلال روينا ذلك عن ابن عباس وانه فرق بين رجل وامرأته بعد ان ولدت له سبعة رجال كلهم صار رجلا يحمل السلاح لأنه كان أصاب من أمها ما لا يحل، وعن مجاهد: لا يصلح لرجل فجر بامرأة ان يتزوج أمها * ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: قال إبراهيم النخعي: إذا كان الحلال يحرم الحرام فالحرام أشد تحريما. وعن ابن معقل هي لا تحل له في الحلال فكيف تحل له في الحرام * ومن طريق وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: إذا قبلها أو لامسها أو نظر إلى فرجها من شهوة حرمت عليه أمها وابنتها * ومن طريق وكيع عن عبد الله بن مسيح قال: سألت إبراهيم النخعي عن رجل فجر بامرأة فأراد أن يشترى أمها أو يتزوجها فكره ذلك * وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سأل عكرمة مولى ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أيصلح له أن يتزوج جارية أرضعتها هي بعد ذلك؟
قال: لا. وعن الشعبي ما كان في الحلال حراما فهو في الحرام حرام. وعن سعيد بن المسيب