1588 مسألة ومن اشترى عدلا على أن فيه عددا مسمى من الثياب أو كذا وكذا رطل من سمن أو عسل أو غير ذلك مما يوزن أو كذا وكذا تفاحة أو غير ذلك مما يعد أو كذا وكذا مدا مما يكال أو اشترى صبرة على أن فيها كذا وكذا قفيزا أو نحو ذلك أو شيئا على أن فيه كذا وكذا ذراعا فوجد أقل أو أكثر فالصفقة كلها مفسوخة أبدا لأنه أخذ غير ما اشترى به وأكل مال بالباطل لا بتجارة عن تراض، وبالضرورة يدرى كل سليم الحس أن العدل الذي فيه خمسون ثوبا ليس هو العدل الذي فيه تسعة وأربعون ثوبا ولا هو أيضا العدل الذي فيه واحد وخمسون ثوبا وهكذا أيضا في سائر الاعداد. والأوزان.
والاكيال، والذرع: فلو لم يقع عقد البيع على ذلك لكن المعهود والمعروف ان في تلك الاعدال عددا معروفا وكذلك تلك الصبره وكذلك سائر المكيلات. والموزونات.
والمذروعات: والمعدودات أو وصفه البائع بتلك الصفة الا أن البيع لم ينعقد على ذلك فإن كان ما وجد من النقص يحط من الثمن الذي اشتراه به ما لا يتغابن به الناس بمثله فهو مخير بين رد أو امساك ولا شئ له غير ذلك وإن كان ما وجد من الزيادة يزيد على الثمن الذي باع به البائع زيادة لا يتغابن الناس بها فالبائع مخير بين رد أو رضا لان كلا الامرين غبن لاحد المتبايعين والغبن لا يحل الا برضا المغبون ومعرفته بقدره والا فهو أكل مال بالباطل لا تجارة عن تراض، وليس أحدهما أولى بالحياطة والنظر له من الآخر، ومن قال غير هذا فهو مبطل متحكم بلا برهان تعالى نتأيد * 1589 مسألة ومن قال لمعامله: هذه دراهمك أو دنانيرك وجدت فيها هذا الردئ أو قال المشترى: هذه سلعتك وجدت فيها عيبا فقال الآخر: ما أميزها ولا أدرى أنها دراهمي أو دنانيري أو سلعتي أم لا (1) فإن كانت للذي يذكر وجود العيب والردئ بينة بأنها تلك قضى له والا فعلى الذي يقول: لا أدرى اليمين بالله تعالى ما أدرى ما تقول ويبرأ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه والمدعى ههنا هو الذي يريد أخذ شئ من الآخر والمدعى عليه هو الذي ينكر وجوب (2) ذلك عليه فإن كانت السلعة والثمن بيد المشترى فالقول قوله مع يمينه لأنه مدعى عليه خروج ما بيده عن يده * 1590 مسألة ومن رد بعيب وقد اغتل الولد واللبن. والثمرة. والخراج وغير ذلك فله الرد ولا يرد شيئا من كل ذلك لأنه حدث ماله وفى ملكه وليس مما وقع عليه الشراء فلا حق للمردود عليه فيه وبالله تعالى التوفيق. وهو قول أبي حنيفة. ومالك