لأنه لم يأت قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا قياس ولا معقول بالفرق بين شئ من ذلك وبالله تعالى التوفيق، فان قيل: إن القرآن. والسنة وردا بتسمية ذلك شهادة قلنا: نعم وليس في ذلك أنه لا يقبل حتى يقول: انا أشهد فقد جعلنا معتمدنا وجعلتم معتمدكم في رد شهادة الفاسق قول الله تعالى: (ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) فصح أن كل شهادة نبأ وكل نبأ شهادة وكلاهما خبر وكلاهما قول وكل ذلك حكاية وبالله تعالى التوفيق * 1806 مسألة والحكم بالقافة في لحاق الولد واجب في الحرائر والإماء وهو قول الشافعي، وأبي سليمان، وقال مالك: يحكم بشهادتهم في ولد الأمة ولا يحكم به في ولد الحرة وهذا تقسيم بلا برهان، وقال أبو حنيفة: لا يحكم بهم في شئ * برهان صحة قولنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز المدلجي إذ رأى أقدام زيد ابن حارثة. وابنه أسامة فقال: ان هذه الاقدام بعضها من بعض وهو عليه الصلاة والسلام لا يسر بباطل ولا يسر الا بحق مقطوع به، فمن العجب أن أبا حنيفة يخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه وينكر علما صحيحا معروف الوجه ثم يرى أن يلحق الولد بأبوين كل واحد منهما أبوه وبامرأتين كل واحدة منهما أمه فيأتي من ذلك بما لا يعقل، ولا جاء به قط قرآن. ولا سنة، والعجب من مالك إذ يحتج بخبر مجزز المذكور ثم يخالفه لأنه مجززا إنما قال ذلك في ابن حرة لا في ابن أمة وبالله تعالى التوفيق * 1807 - مسألة - ولا يجوز الحكم الا ممن ولاه الامام القرشي الواجبة طاعته فإن لم يقدر على ذلك فكل من أنفذ حقا فهو نافذ ومن أنفذ باطلا فهو مردود * برهان ذلك ما ذكرنا من وجوب طاعة الامام قبل فإذا لم يقدر على ذلك فالله تعالى يقول: (كونوا قوامين بالقسط) وقال تعالى: (اعدلوا هو أقرب للتقوى) وهذا عموم لكل مسلم، وقد وافقنا المخالفون على أنه ليس كل من حكم فهو نافذ حكمه فوجب عليهم أن لا ينفذوا حكم أحد الا من أوجب القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفاذ حكمه وبالله تعالى التوفيق * 1808 مسألة والارتزاق على القضاء جائز للثابت من قوله عليه الصلاة والسلام: (من أتاه (1) مال من غير مسألة أو اشراف نفس فليأخذه) وبالله تعالى التوفيق * 1809 مسألة وجائز للامام أن يعزل القاضي متى شاء عن غير خربة، قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن قاضيا ثم صرفه حين حجة الوداع ولم يرجع
(٤٣٥)