ذلك لا حجة فيها لأنها لا تصح، منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أحمد بن شعيب أنا العباس بن محمد الدوري أنا الفضل بن دكين نا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا؟ فقال: لا خير فيه نعلان أجاهد بهما أو قال أجهز بهما أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا) إسرائيل ضعيف.
وأبو يزيد الضبي لا أعرفه * وعن الصحابة مرسلة وقد اختلفوا فيه ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وافقنا المخالفون ههنا * 1674 مسألة ومن قال: أحد عبدي هذين حر فليس منهما حر وكلاهما عبد كما كان ولا يكلف عتق أحدهما فإنه لم يعتق هذا بعينه فليس حرا إذ لم يعتقه سيده ولا أعتق هذا الآخر أيضا بعينه فليس أيضا حرا إذ لم يعتقه سيده فكلاهما لم يعتقه سيده فكلاهما عبد وهذا في غاية البيان ولا يجوز اخراج ملكه عن يده بالظن الكاذب * 1675 مسألة من لطم خد عبده أو خد أمته بباطن كفه فهما حران ساعتئذ إذا كان اللاطم بالغا مميزا وكذلك ان ضربهما أو حدهما حدا لم يأتياه فهما حران بذلك ولا يعتق عليه مملوك لا بمثله ولا بغير ما ذكرنا فإن كان اللاطم محتاجا إلى خدمة المملوك الملطوم أو الأمة كذلك ولا غنى له عنه أو عنها استخدمه أو استخدمها فإذا استغنى عنه أو عنها فهي أو هو حران حينئذ لما روينا من طريق محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر. وعبد الرحمن بن مهدي قال غندر: نا شعبة، وقال عبد الرحمن: عن سفيان الثوري ثم اتفق سفيان وشعبة كلاهما عن فراس بن يحيى قال: سمعت ذكوان هو أبو صالح السمان - يحدث عن زاذان أبى عمر قال: دعا ابن عمر غلاما له فرأى بظهره أثرا فقال له:
أوجعتك؟ قال: لا قال فأنت عتيق ثم قال: (انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فان كفارته أن يعتقه) اللطم لا يقع في اللغة الا بباطن الكف على الخد فقط وهو في القفا الصفع، وحديث شعبة. وسفيان زائد على ما رواه أبو عوانة عن فراس عن ذكوان عن ابن عمر وهو حديث واحد وزيادة العدل لا يجوز ردها * ومن طريق مسلم نا محمد بن عبد الله بن نمير نا أبى نا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن مقرن عن أبيه قال: (كنا بنى مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا الا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتقوها فقال: ليس لهم خادم غيرها قال: فليستخدموها فإذا استغنوا فليخلوا سبيلها) فهذا أمر من سول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد مخالفته، فان قيل: قد رويتم من طريق أبى مسعود البدري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه يضرب غلاما له فقال له: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه