المذكور وهكذا ما وجد، ولا يرث مع الأب جد ولا مع الجد أبو جد ولا مع أبي الجد جد جد ولا يرث جد من قبل الام ولا جد من قبل جدة ولا الأخ الشقيق أو للأب فقط أو للام فقط وابن الأخ الشقيق. وابن الأخ للأب. ولا يرث ابن أخ لام والابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا ما وجد، والعم شقيق الأب وأخو الأب لأبيه ولا يرث أخو الأب لامه. وابن العم الشقيق. وابن العم أخو الأب لأبيه. وعم الأب الشقيق أو الأب (1) وهكذا ما علا وأبناؤهم الذكور والزوج والمعتق ومعتق المعتق، وهكذا ما علا لا يرث من الرجال غير من ذكرنا ولا خلاف في أن هؤلاء يرثون، ولا يرث من النساء الا الام والجدة والابنة وابنة الابن وابنة ابن الابن وهكذا ما وجدت، ولا ترث ابنة ابنة ولا ابن ابنة والأخت الشقيقة أو للأب أو للام. والزوجة.
والمعتقة ومعتقة المعتقة وهكذا ما علا، ولا يرث ابن أخت ولا بنت أخت ولا ابنة أخ ولا ابنة عم ولا عمة. ولا خالة ولا خال ولا جد لام ولا ابنة ابنة ولا ابن ابنة ولا بنت أخ لام ولا ابن أخ لام، ولا خلاف في أن من ذكرنا لا يرث ولا يرث مع الأب جد ولا ترث مع الام جدة ولا يرث أخ ولا أخت مع ابن ذكر ولا مع أب ولا يرث ابن أخ مع أخ شقيق أو لأب ولا يرث أخ لام مع أب ولا مع ابن ولا مع ابنة ولا مع جد، ولا يرث عم مع أب ولا مع جد ولا مع أخ شقيق أو لأب ولا مع ابن أخ شقيق أو لأب وان سفل * برهان هذا كله نصوص القرآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رويناه من طريق وهيب عن طاوس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأصحابها فما أبقت الفرائض فلا ولا رجل ذكر) وكل من ذكرنا أيضا فلا اختلاف فيه أصلا واخرنا الذي فيه اختلاف (2) لنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في أبوابه * 1709 مسألة أول ما يخرج مما تركه الميت ان ترك شيئا من المال قل أو كثر ديون الله تعالى إن كان عليه منها شئ كالحج. والزكاة. والكفارات ونحو ذلك ثم إن بقي شئ أخرج منه ديون (3) الغرماء إن كان عليه دين فان فضل شئ كفن منه الميت وان لم يفضل منه شئ كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم، فان فضل بعد الكفن شئ نفذت وصية الميت في ثلث ما بقي ويكون للورثة ما بقي بعد الوصية * برهان ذلك قول الله تعالى في آيات المواريث: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فدين الله أحق أن يقضى أقضوا الله فهو أحق بالوفاء) وقد ذكرنا