لأنه خالف جميع الأخبار ولم يتعلق لا بخبر صحيح ولا برواية سقيمة ولا بقول صاحب بل خالف كل رواية جاءت في ذلك عن صاحب لان الرواية عنهم رضي الله عنهم كما قدمنا عن عمر. وعثمان أن الحدود تقطع الشفعة، ورواية عن عمر بالشفعة للجار وزاد بعضهم الملازق ولا تعرف هذه اللفظة وحتى لو صحت فقد جاء عنه للجار جملة فهي زيادة على الملازق وعن سعيد. وأبى رافع ولم يذكرا أن لا شفعة لجار بينهما طريق غير متملك لا عن عمرو بن حريث ولا عن أحد من الصحابة، وأما قول مالك. والشافعي فإنهم تعلقوا بهذا الخبر وبمثله مما فيه (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) فقلنا: إن حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر فيه (إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) فكان هذا بيانا زائدا لا يحل تركه، وزيادة عدل أخذها واجب وأيضا فان قوله عليه السلام (إذا قسمت الأرض فلا شفعة) يوجب قولنا لا قولهم حتى لو لم يأت زيادة معمر لأنه وان قسمت الأرض والدار وكان الطريق إليها متملكا لأهلها فلم يقسموه فلم تقسم تلك الأرض بعد لكن قسم بعضها وحد بعضها ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم قط الشفعة بقسمة البعض لكن بقسمة الكل وبالله تعالى التوفيق * (تم كتاب الشفعة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم) بسم الله الرحمن الرحيم * وصلى الله على محمد وسلم تسليما كتاب السلم 1612 مسألة قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رضي الله عنه: السلم ليس بيعا لان التسمية في الديانات (1) ليست الا لله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف أو التسليف أو السلم، والبيع يجوز بالدنانير وبالدراهم حالا وفى الذمة إلى غير أجل مسمى والى الميسرة، والسلم لا يجوز الا إلى أجل مسمى ولابد والبيع يجوز في كل متملك لم يأت النص بالنهي عن بيعه، ولا يجوز السلم الا في مكيل أو موزون فقط ولا يجوز في حيوان ولا مذروع ولا معدود (2) ولا في شئ غير ما ذكرنا؟ والبيع لا يجوز فيما ليس عندك، والسلم يجوز فيما ليس عندك، والبيع لا يجوز البتة الا في شئ بعينه ولا يجوز السلم في شئ بعينه أصلا * برهان ذلك ما روينا (3) من طريق مسلم نا شيبان بن فروخ. ويحيى بن يحيى. وأبو بكر ابن أبي شيبة قال يحيى. وأبو بكر عن ابن علية * قال أبو محمد: هذا في كتابي عن ابن نامي وفى كتاب غيري عن ابن عيينة، وقال شيبان نا عبد الوارث بن سعيد التنوري ثم اتفق عبد الوراث
(١٠٥)